AIRTEL KUTAPA – AIRTIME

Question:

AIRTEL KUTAPA

Have you run out of airtime? Don’t get stranded. airtel Kutapa is there to assist when you need to make that urgent and important call. The service gives you a chance to borrow airtime payable on the next reload or refill. You can borrow airtime anytime and anywhere in Malawi.

Mechanics

Dial*533*50# to borrow K50

Dial*533*100# to borrow K100

Dial*533*200# to borrow K200

Dial*533*500# to borrow K500

Dial*533*1000# to borrow K1000

Dial*533*2000# to borrow K2000

*If you borrow K50, you pay back K5 extra

*If you borrow K100, you pay back K10 extra

*If you borrow K200, you pay back K20 extra

*If you borrow K500, you pay back K50 extra

*If you borrow K1000, you pay back K100 extra

*If you borrow K2000, you pay back K200 extra

Please note:

To borrow airtime, you need to be on the airtel network for at least 90 daysThe service is open to airtel Malawi Prepaid Subscribers only. You should not have an outstanding balance to access airtime credit. You should not have more than MK10 at the time of borrowing. Kutapa airtime can be used for local and International voice calls, sms and Caller Ring Back Tones.

Permissible to use above service from a mobile phone service provider?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Airtel Kutapa refers to the deal in reference as borrowing. In analysing the deal according to Shariah, we are not bound to the terminologies used in the deal. We will consider the purpose, spirit and nature of the deal.

In essence, Airtel Kutapa offers a cash price and credit price for airtime. According to Shariah, it is permissible to have different prices for a cash and credit transaction on condition one of the two modes; cash or credit is stipulated.

In a credit transaction, the repay period should be stipulated without any further increase on the price. According to our understanding, a person purchases airtime on credit and the credit price is stipulated. The repayment period is until the next reload.

The Airtel Kutapa transaction of selling and purchasing airtime is Shariah compliant. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______________________

[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 218) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

كتاب العارية

قال: “العارية جائزة”؛ لأنها نوع إحسان “وقد استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان”, “وهي تمليك المنافع بغير عوض” وكان الكرخي رحمه الله يقول: هو إباحة الانتفاع بملك الغير، لأنها تنعقد بلفظة الإباحة، ولا يشترط فيها ضرب المدة، ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي، ولا يملك الإجارة من غيره، ونحن نقول: إنه ينبئ عن التمليك، فإن العارية من العرية وهي العطية ولهذا تنعقد بلفظ التمليك، والمنافع قابلة للملك كالأعيان.

مختصر القدوري (ص: 133) – دار الكتب العلمية

كتاب العارية

العارية: جائزة وهي: تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقوله: أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد

وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى

وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء

والعارية أمانة: إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا

الهداية في شرح بداية المبتدي – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (3/ 220)

لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة

فتاوی عثمانی (471/3) – مکتبہ معارف القرآن۔ کراتشی

 

[2] درر الحكام شرح غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية (2/ 207)

وَالْعِبْرَةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا الْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

 

[3] فقه البيوع (277/1) – مكتبة معارف القرآن

…لأن المالية، كما يقول ابن عابدين رحمه الله، تثبت بتمول الناس. وهذا مثل القوة الكهربائة أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السالفة تعد من الأموال والأعيان المتقومة التي لا شبهة في جواز بيعها وشراءها، وذلك لنفعها البالغ،  ولإمكان إحرازها، ولتعارف الناس بماليتها وتقومها…

فتاوی عثمانی (403/3) – مکتبہ معارف القرآن۔ کراتشی

…انٹرنیٹ سروس مہیا کرنا اور اس پر فیس وصول کرنا جائز ہے۔

[4] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (5/ 179)

ولو باع بثمن حال، ثم أخر إلى الآجال المتقاربة جاز التأخير، ولو أخر إلى الآجال المتفاحشة لم يجز، والدين على حاله حال فرق بين التأجيل، والتأخير، ولم يجوز التأجيل إلى هذه الآجال أصلا، وجوز التأخير إلى المتقارب منها، ووجه الفرق: أن التأجيل في العقد جعل الأجل شرطا في العقد، وجهالة الأجل المشروط في العقد، وإن كانت متقاربة توجب فساد العقد؛ لأنها تفضي إلى المنازعة، فأما التأخير إلى الآجال المجهولة متقاربة فلا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الناس يؤخرون الديون إلى هذه الآجال عادة، ومبنى التأخير على المسامحة، فالظاهر أنهم يسامحون، ولا ينازعون، وما جرت العادة منهم بالتأخير إلى آجال تفحش جهالتها بخلاف التأجيل؛ لأن ما جعل شرطا في البيع مبناه على المضايقة، فالجهالة فيها وإن قلت تفضي إلى المنازعة؛ ولهذا لا يجوز البيع إلى الآجال المتقاربة، وجازت الكفالة إليها؛ لأن مبنى الكفالة على المسامحة، فإن المكفول له لا يضيق الأمر على الكفيل عادة؛ لأن له سبيل الوصول إلى الدين من جهة الأصيل فالتأجيل إليها لا يفضي إلى المنازعة بخلاف البيع، فإن الجهالة في باب البيع مفضية إلى المنازعة فكانت مفسدة للبيع.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 145) – دار إحياء الكتب العربية

…وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ فَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ، وَذَلِكَ يُسْلِمُ فِي بِعِيدِهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا أَقُولُ فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْبَيْعَ مُطْلَقٌ كَمَا قَالُوا، وَاشْتِرَاطُ مَعْلُومِيَّةِ الْأَجَلِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِالرَّأْيِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ نَسْخٌ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ إطْلَاقَ النَّصِّ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى نَفْسِ الْأَجَلِ وَهِيَ لَمْ تُقَيَّدْ بِالْمَعْلُومِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي خِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا إلَى أَجَلٍ أَوْ مُؤَجَّلًا صَحَّ فَيُصْرَفُ إلَى نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ وَالْمُقَيَّدُ بِالْمَعْلُومِيَّةِ إنَّمَا هُوَ وَقْتُ الْأَجَلِ وَالنَّصُّ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ ، وَلِهَذَا قُلْت ( مَعْلُومَ الْوَقْتِ ) حَتَّى إذَا جُهِلَ وَقْتُهُ فَسَدَ الْبَيْعُ كَالْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْبَيْعَ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ ، وَذَاتُ الْبَيْعِ وَحَقِيقَتُهُ كَمَا عَرَفْت مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَالثَّمَنُ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الْبَيْعِ وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِ الثَّمَنِ فَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ بَيْعٌ مُؤَجَّلٌ فَبِالنَّظَرِ إلَى التَّأْجِيلِ يَكُونُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِظَنِّيٍّ ، وَأَمَّا تَعْيِينُ وَقْتِ الْأَجَلِ فَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ بَلْ أَمْرٌ لَهُ نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِصِفَتِهِ فَبِالنَّظَرِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا فَيَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِالرَّأْيِ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ

اسلامی اور جدید معاشی مسائل (175/4) – ادارہ اسلامیات

بیع حال اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کو مطالبے کا حق فورا بیع کے متصل بعد  حاصل ہوجاتا  ہے، چاہے اس نے کہہ دیا  کہ بھائی  بعدمیں  دے دینا اور وہ مطالبہ یپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتا رہے، لیکن اسکو۔۔۔

۔۔۔جب چاہے مطالبہ کردے اگرچہ اس نے  مطالبہ اپنی خوشی سے مؤخر کردیا لیکن مؤخر کرنے کے باوجود اسکا یہ حق  ختم نہیں ہواکہ وہ جب چاہے وصول کرے، لہذا یہ بیع مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضروری نہیں ہے۔۔

الهداية في شرح بداية المبتدي – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (3/ 58)

ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (7/ 6)

فإنه يزاد في الثمن لأجل الأجل،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – دار الكتاب الإسلامي (6/ 124)

ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل،

المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – بيروت (13/ 7)

وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد

فتح القدير للكمال ابن الهمام – دار الفكر (6/ 447)

فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) –  دار الفكر-بيروت (5/ 142)

[رد المحتار]

 ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا،…

فتاوی عثمانی (115/3) – مکتبہ معارف القرآن۔ کراتشی

فتاوی رحیمیہ (198-195/9) – اشاعت

_______________

[5] فتاوی دار العلوم زکریا (64-66/5) -زمزم

جہالت یسیرہ کا حکم

 

المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – بيروت (13/ 2)

وكل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد

الهداية في شرح بداية المبتدي – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (3/ 24)

…وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصل.

[6] الأصل للشيباني ط قطر (مقدمة/ 223) – دار ابن حزم، بيروت – لبنان

 العرف

إن العرف مراعى في كتاب الأصل. ففي كثير من مواضيع الفقه يوجد تأثير بارز للعرف القولي والعملي. حتى أن العرف قد سمي “سنَّة” في موضع. والسنَّة مستعملة بمعناها اللغوي هنا كما هو واضح. ويمكن رؤية أمثلة على مراعاة العرف في تحديد سعر الشيء، ومعنى الأيمان، وكون خيار الشرط عرفاً في بعض العقود، والآلات التي ينبغي أن يوفرها رب العمل للعامل، ومن يستحق الأجر في تعليم العامل المبتدئ. وللتعبير عن العرف يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل “يُعْرَف، بالمعروف، عَمَلُ الناس، ما يصنع أهل تلك البلاد، ما يفعل التجار” ونحو ذلك. وفي مؤلفاته الأخرى يستعمل الشيباني ألفاظاً مثل “المعروف عندنا، عمل الناس، ما عليه الناس” ونحو ذلك. ويستدل الشيباني بتعامل المسلمين على شيء من غير نكير بينهم، فيقول: “ما زال المسلمون على أنه … ، وعلى هذا عامة أمر الناس، فَعَلَه المسلمون، ما يتعامل عليه الناس”.

وقد قبل الشيباني أن الحكم يتغير بتغير العرف وراعى هذا المبدأ في اجتهاده. ولذلك فقد حدث اختلاف في بعض المسائل بين أبي حنيفة وصاحبيه بناءً على تغير العرف

الأصل للشيباني ط قطر (مقدمة/ 298)

أن للعرف مكانة هامة في المعاملات ما لم يكن مخالفاً للنص.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 95) – دار الكتب العلمية

 ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف – ابن عابدين الشامي

Check Also

MRA Tax Relief

Question: In Malawi most people pay by cheque to Islamic institution. The question is if …