Rat falling in Swimming Pool

Question:

A rat fall in our swimming pool today and we got it out alive. What is the Maslah regarding the water total 75,000 liters

The pool is 10x5meter n 2-1 meter depth which holds about 75,000 liters of water

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the enquired scenario, there will be no need to do anything. The water will be considered pure. [1] however, it is advisable to remove some water, for example; 10 liters as a matter of precaution.

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

___________________________

فتاوى قاضيخان (1/ 4)

وكذا لو وقع في البئر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور والدجاجة المحبوسة وإن كانت مخلاة فوقعت في البئر وخرجت منه حية لا يتوضأ من ذلك البئر استحباباً احتياطاً وثقة، وإن توضأ جاز كما لو شربت من إناء وكذلك مكان البيت كالفأرة والهرة والحية إذا وقعت وخرجت حية عند أبي حنيفة ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر لكراهة السؤر وإن لم ينزح وتوضأ جاز

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 101)

وأما القسم الذي يستحب فيه نزح بعض الماء:

إذا وقع في البئر فأرة أو عصفور أو دجاجة أو سنور أو شاة وأخرجت منها حيّة لا ينجس الماء. ولا يجب نزح شيء منه، وهذا استحسان لأن هذه الحيوانات ما دامت حيّة فهي طاهرة. والقياس أن يتنجس البئر بوقوع واحد من هذه الحيوانات فيه وإن أخرج حياً لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء، لكن تركنا القياس لحديث رسول الله عليه السلام. وآثار الصحابة فإنهم لم يعتبروا نجاسة السبيل حتى يأمروا بنزح بعض ماء البئر بعد موت الفأرة ولو اعتبروا نجاسة السبيل لأمروا بنزح جميع الماء، ولكن مع هذا إن كان الواقع فأرة يستحب لهم أن ينزحوا عشرين دلواً.

العناية شرح الهداية (1/ 102) – دار الفكر

قال (وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة) حاصل هذه المسائل أن الحيوان الواقع في البئر لا يخلو من أوجه سبعة: إما أن يكون فأرة أو نحوها، أو دجاجة أو نحوها أو شاة ونحوها، وكل منها إما أن يخرج حيا أو ميتا، والميت إما أن يكون منتفخا أو لا، فما أخرج حيا لا ينجس في الفصول كلها إلا الخنزير لكونه نجس العين والكلب عند من يقول بنجاسة عينه، والصحيح عند المصنف أنه ليس بنجس العين كما تقدم،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 123) – دار الكتاب الإسلامي

وإن كان مما لا يؤكل لحمه من السباع والطيور ففيه اختلاف المشايخ والأصح عدم التجنيس … ولا يجب النزح إذا وقع في البئر ما يكره سؤره ووصل لعابه إلى الماء لكن في فتاوى قاضي خان ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر احتياطا وثقة وفي التبيين يستحب نزح الماء كله ولا يخفى ما فيه، وهذا كله إذا خرج حيا

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 34) – دار إحياء التراث العربي

وَفِي الْجَوْهَرَةِ الْفَأْرَةُ إذَا وَقَعَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ يُنْزَحُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهَا تَبُولُ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً أَوْ مُتَنَجِّسَةً

الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 431)

 – أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا ؟ فقل : الفأرة إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله و إلا لا

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7/ 325) –

أَيُّ حَيَوَانٍ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبِئْرِ حَيًّا نُزِحَ الْجَمِيعُ وَإِنْ مَاتَ لَا ؟ فَقُلْ 5 – الْفَارَةُ ، إنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ فَيُنْزَحُ كُلُّهُ .

6 – وَإِلَّا لَا .

الشَّرْحُ

( 4 ) قَوْلُهُ : أَيُّ حَيَوَانٍ إذَا خَرَجَ مِنْ الْبِئْرِ حَيًّا إلَخْ .

يَعْنِي إذَا وَقَعَ فَأُخْرِجَ حَيًّا وَلَيْسَ بِهِ جِرَاحَةٌ وَلَا عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صُورَةُ الْأَلْغَازِ وَإِلَّا فَلَا يَتِمُّ وَلِذَلِكَ صَوَّرَهُ فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرنَا .

( 5 ) قَوْلُهُ الْفَارَةُ ؛ إنْ كَانَتْ هَارِبَةً .

يَعْنِي لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ تَرْمِي بِبَوْلِهَا خَوْفًا وَقَدْ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَقِيلَ بِخِلَافِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( انْتَهَى ) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا بَالَتْ قَبْلَ الْوُقُوعِ ( انْتَهَى ) .

وَقَدْ يُقَالُ إنَّ نُزُولَ الْبَوْلِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ هَارِبَةً مِنْ الْهِرَّةِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بَلْ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَطَهَارَةُ الْبِئْرِ مُتَيَقَّنَةٌ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ فَلَوْ قَالَ إذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً لَكَانَ أَوْلَى بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ .

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 19)

وان وَقَعَ نَحْوُ شَاةٍ وَأُخْرِجَ حَيًّا فَالصَّحِيحُ انه إذَا لم يَكُنْ نَجِسَ الْعَيْنِ وَلَا في بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ ولم يُدْخِلْ فَاهُ في الْمَاءِ لم يَتَنَجَّسُ وان ادخل فَاهُ فيه فَمُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ فان كان سُؤْرُهُ طَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وان كان نَجِسًا فَنَجِسٌ فَيُنْزَحُ كُلُّهُ وان كان مَشْكُوكًا فَمَشْكُوكٌ فَيُنْزَحُ جَمِيعُهُ وان كان مَكْرُوهًا فَمَكْرُوهٌ فَيُسْتَحَبُّ نَزْحُهَا

 

احسن الفتاوی 2/45 – سعید

دہ دردہ حوض کی پیمائش

Check Also

Vomit and Urine of a Baby

Question: Assalamu-Alaikum Respected Mufti saab. Hope you are well. Is the urine and vomit of …