DOUBT IN NUMBER OF RAK’AAT READ

Question:   

i have read that hesitation in salah invalidates one’s prayer, is this correct? For example im performing isha and im doubting whether im in my 4th raka or i may have done an extra raka(5) then i hesitate whether i should break my salah or not but still keep praying and later remember i was on my 4th raka. Was my prayer valid?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You state you had a doubt whether you were in the fourth rak’ah or fifth. You hesitated in making a decision but you continued your Salah. If you experienced such doubts in Salah before and you did not pause equivalent to three Subhanallah’s, then your Salah is valid. If it is the first time you experienced such doubts or you paused during hesitation for three Subhanallah’s, then your Salah was invalid. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_________________________________

[1] اللباب في شرح الكتاب – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان (1/ 98) 

ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن كان الشك يعرض له كثيراً بنى على غالب ظنه إن كان له ظنٌ، فإن لم يكن له ظنٌ يبني على اليقين.

  • ———————————•

… (ومن شك في صلاته) : أي تردد في قدر ما صلى (فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً و) كان (ذلك أول ما عرض له) من الشك بعد بلوغه في صلاة، وهذا قول الأكثر، وقال فخر الإسلام: أول ما عرض له في هذه الصلاة؛ واختاره ابن الفضل، وذهب السرخسي إلى أن المعنى أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسمه قط، وإليه يشير قول المصنف بعده: “يعرض له كثيراً” (استأنف الصلاة) بعمل مناف، وبالسلام قاعداً أولى، ثم المراد هنا من الشك مطلق التردد الشامل للشك الذي هو تساوي الطرفين، والظن الذي هو ترجيح أحدهما؛ بدليل قوله في مقابله “بنى على غالب ظنه” قيد بكونه في صلاته لأنه لو شك بعد الفراغ أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر شكه، إلا أن يتيقن بالترك (فإن كان الشك يعرض له) في صلاته (كثيراً بنى على غالب ظنه) ؛ لأن في الاستئناف مع كثرة عروضه حرجاً، وهذا (إذا كان له ظن) يرجح أحد الطرفين (فإن لم يكن له ظن) يرجح أحدهما (بنى على اليقين) : أي على الأقل؛ لأنه المتيقن، وقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده ولو واجباً؛ لئلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (2/ 92)

(وإذا شك) في صلاته (من لم يكن ذلك) أي الشك (عادة له) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه وعليه أكثر المشايخ بحر عن الخلاصة (كم صلى استأنف) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه المحل (وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان) له ظن للحرج (وإلا أخذ بالأقل) لتيقنه (وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه (و) اعلم أنه (إذا شغله ذلك) الشك فتفكر (قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح) ذكره في الذخيرة (وجب عليه سجود السهو في) جميع (صور الشك) سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل فتح لتأخير الركن، لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقا، وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن.

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله وإذا شك) هو تساوي الأمرين بحر وقدمناه (قوله في صلاته) قال في فتح القدير: قيد به لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين فقط، بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعينه، قالوا: يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لغوا بدونه، فلا بد من ركعة بسجدتين. اهـ. قال في البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه، نعم يستثنى ما في الخلاصة: لو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثا وشك في صدقه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة (قوله من لم يكن ذلك عادة له) هذا قول شمس الأئمة السرخسي واختاره في البدائع، ونص في الذخيرة على أنه الأشبه. قال في الحلية: وهو كذلك. وقال فخر الإسلام: من لم يقع له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل.

(قوله وقيل إلخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها، فعلى قول السرخسي يستأنف لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل له مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة أي والشرط أن لا يكون معتادا له قبل هذه الصلاة، وكذا على قول فخر الإسلام، خلافا لما وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر. وفي عبارة النهر هنا سهو فاجتنبه.

(قوله كم صلى) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد، فلو في الصفة كما لو شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر، قالوا: يكون في الظهر، ولا عبرة بالشك وتمامه في البحر.

(قوله استأنف بعمل مناف إلخ) فلا يخرج بمجرد النية، كذا قالوا. وظاهره أنه لا بد من العمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض، ولو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف عليه بحر، وأقره في النهر والمقدسي.

(قوله وإن كثر شكه) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم، أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام. وفي المجتبى: وقيل مرتين في سنة، ولعله على قول السرخسي بحر ونهر.

(قوله للحرج) أي في تكليفه بالعمل باليقين.

(قوله وإلا) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء، فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا، فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة، وقعدتان واجبتان؛ ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد، وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو.

(قوله ولو واجبا) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف.

هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا يقعد على الثانية والثالثة، ولذا نسبه في الفتح إلى القصور. واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقا. اهـ.

قلت: لكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة، والأول أولى من الثاني، ثم قال: لكن فيه اختلاف المشايخ اهـ.

أقول: يؤيد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا، بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة.

(قوله واعلم إلخ) قال في المنية وشرحها الصغير: ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب في محله، وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه السهو. وقال بعض المشايخ: إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود السهو وإلا فلا، فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود، وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح اهـ وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح وقول البعض ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية: لو شك بعد ما قعد قدر التشهد أصلى ثلاثة أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو. اهـ. وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام. اهـ. وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة، وهو مبني على ما قاله شمس الأئمة، من أنه ليس المراد أن يشغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع، وإنما المراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان، ومثله ما في الذخيرة، من أنه لو كان في ركوع أو سجود فطول في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود، وهذه الأذكار سنة لكنه أخر واجبا أو ركنا لا بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر، وليس التفكر من أعمال الصلاة. اهـ.

قلت؛ والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو، فقيل ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح، وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة، وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة؛ أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا، ففي المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر فعلا؛ كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنا وفي رواية يلزمه لتمكن النقص في صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه بخلاف أعمال الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها. واستظهر في الحلية هذه الرواية، وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضا. واستظهر أيضا القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن محله، إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب، وتمام الكلام فيها وفي فتاوى العلامة قاسم (قوله سواء عمل بالتحري) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلا، وقوله أو بنى على الأقل: أي بأن لم يغلب على ظنه شيء وأخذ بالأقل.

(قوله لكن في السراج إلخ) استدراك على ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين، وقوله مطلقا أي سواء تفكر قدر ركن أو لا، وهذا التفصيل هو الظاهر لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين، فإذا تحرى وغلب على ظنه شيء لزمه الأخذ به، ولا يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طال تفكره غلى التفصيل المار، بخلاف ما إذا بنى على الأقل لأن فيه احتمال الزيادة كما أفاد في البحر

 

فتاوی عثمانی جلد 1، ص۔ 494-490 – مکتبہ معارف القرآن

تاخیر رکن کی وہ مقدار جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے

          سوال: “البلاغ” کے شمارہ میں زیر عنوان (اپنی نماز درست کیجئے) میں ہے مسئلہ نمبر ۳- (اگر آپ غلطی سے پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تو فوراً کھڑے ہو جائیں، اگر بیٹھ کر اتنی دیر گذر گئی کہ جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں) بحوالہ کتب محقق فرمائیں تاکہ تسلی ہو، کیونکہ کبیری میں اس کے خلاف کی تصریح ہے، یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کی تاخیر کی قید نہیں ہے۔

          عبارت یہ ہے “ولو قام فی الصلوٰۃ الرباعیۃ الی الرکعۃ الخامسۃ او قعد بعد رفع راسہ من السجود فی الرکعۃ الثالثۃ او قام الی الرابعۃ فی المغرب، او الثالثۃ فیہ او فی الفجر او قعد بعد رفعہ من الرکعۃ الاولی فی جمیع الصلوات یجب علیہ سجود السہو بمجرد القیام فی صورۃ و بمجرد القعود فی صورۃ لتاخیر الواجب و ھو التشھد او السلام فی صورۃ القیام و تاخیر الرکن و ھو القیام فی صورۃ القعود، اہــ”۔

جواب: اس مسئلے میں احقر کو بھی شک تھا، اس لئے ایک مرتبہ اس کی تحقیق لکھ کر والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کو دکھا دیا تھا، موصوف نے تصدیق فرما کر اسے امداد الفتاوی جلد اول (صفحہ ۳۵۲ طبع جدید کراچی) کا جزو بنا دیا تھا ۔ اس تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ مجرد قعود سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ مقدار رکن تاخیر سے واجب ہوتا ہے، جس کی تعیین تین تسبیحات سے کی گئی ہے۔

 

علامہ طحطاویؒ مراقی الفلاح کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں  وھو مقدر بثلاث تسبیحات  (ص۲۵۸  ج۱) (طبع نور محمد کتب خانہ) “اس کی مقدار تین بار سبحان اللہ کہنے کو مقرر کیا گیا ہے”۔ تفصیل کے لئے تو امداد الفتاوی کے مذکورہ حاشیہ کی طرف رجوع فرمائیں ، یہاں علامہ شامیؒ کی ایک تصریح ذکر کر دیتا ہوں، در مختار میں ہے کہ:

و یکبر للنھوض علی صدور قدمیہ بلا اعتماد و قعود استراحۃ و لو فعل لا باس” اس کے تحت علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:  “قال شمس الائمۃ الحلوانی الخلاف فی الافضل حتی لو فعل کما ھو مذہبنا لا باس بہ عند الشافعیؒ و لو فعل کما ھو مذھبہ لا باس بہ عندنا، و لا ینافی ھذا ما قدمہ الشارح فی الواجبات حیث ذکر منھا ترک قعود قبل ثانیۃ و رابعۃ لان ذاک محمول علی القعود الطویل”  (رد المحتار  ص۴۷۳  مطبوعہ استنبول (، لہٰذا جتنی مقدار شوافعؒ کے یہاں بطور جلسہ استراحت مستحب ہے اس سے ہمارے نزدیک سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔                  

 

Kifayatul-Mufti; Vol. 3, Pg. 416 – Isha’at

Behishti Zewar; Vol. 2, Pg. 31 – Maktabatul Ilm

Check Also

Who is eligible to give the Adhan?

Question: As-salaamu alikum Mufti Sahib, Who is eligible to give Adhan? In our Masjid, people …