Question:
For isaale sawaab if we make an intention for 2-3 people together and all Muslim ummah could Mufti sb give me a detailed answer on how they receive the reward as some are asking if it’s shared among them or they all get full reward
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
A person may send reward of any good deeds to one person or multiple persons. It is infact commendable to make intention for the whole Ummah; the dead and the living. The sender will receive the full reward of the action and the reward will also reach each one in full without any decrease in the rewards. This is the thought one should have with regards to Allah Ta’ala as His Mercy is very vast.
Nabi ﷺ said:
«مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»
Translation: “There is no harm upon any one of you that he gives any voluntary charity and he makes it on behalf of his parents; they both will receive its reward and they will be no decrease in any of his (the senders) rewards.” [Tabarani: 7726]
And Allah Ta’āla Knows Best
[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim
Darul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___________________________
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (2/ 242)
[رد المحتار]
(قوله ويقرأ يس) لما ورد «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات» بحر. وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي – وآمن الرسول – وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا، ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم. اهـ. مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له [تنبيه]
صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل، وتمامه في فتح القدير.
أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه. والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له، ولهذا اختاروا في الدعاء: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان، وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ. وفي جامع الفتاوى: وقيل: لا يجوز في الفرائض اهـ.
وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل يصح لإطلاق قول أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه؛ وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل: لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه، وهو الأولى. وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني يصح، وتجزئ عن الفاعل. وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين، وقالوا: نلقى الله – تعالى – بالفقر والإفلاس، والشريعة لا تمنع من ذلك. ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اهـ ملخصا
(2/ 425)
أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كما سيأتي في باب الحج عن الغير وقدمنا الكلام على ذلك في الجنائز قبيل باب الشهيد فتذكره بالمراجعة نعم ذكرنا هناك أنه لو تصدق عن غيره لا ينقص من أجره شيء
(2/ 595)
(قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. اهـ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 244)– دار الفكر-بيروت
[رد المحتار]
قُلْت: لَكِنْ سُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ عَمَّا لَوْ قَرَأَ لِأَهْلِ الْمَقْبَرَةِ الْفَاتِحَةَ هَلْ يُقْسَمُ الثَّوَابُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ ثَوَابِ ذَلِكَ كَامِلًا. فَأَجَابَ بِأَنَّهُ أَفْتَى جَمْعٌ بِالثَّانِي، وَهُوَ اللَّائِقُ بِسَعَةِ الْفَضْلِ. مَطْلَبٌ فِي إهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[تَتِمَّةٌ]
ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ زَعَمَ مَنْعَ إهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِأَنَّ جَنَابَهُ الرَّفِيعَ لَا يُتَجَرَّأُ عَلَيْهِ إلَّا بِمَا أَذِنَ فِيهِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَسُؤَالُ الْوَسِيلَةِ لَهُ قَالَ: وَبَالَغَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ خَاصٍّ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْتَمِرُ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عُمُرًا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ. وَحَجَّ ابْنُ الْمُوَفَّقِ وَهُوَ فِي طَبَقَةِ الْجُنَيْدِ عَنْهُ سَبْعِينَ حَجَّةً، وَخَتَمَ ابْنُ السِّرَاجِ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ خَتْمَةٍ؛ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ. اهـ.
قُلْت: رَأَيْت نَحْوَ ذَلِكَ بِخَطِّ مُفْتِي الْحَنَفِيَّةِ الشِّهَابِ أَحْمَدَ بْنِ الشَّلَبِيِّ شَيْخِ صَاحِبِ الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الطَّيِّبَةِ لِلنُّوَيْرِيِّ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا نَقَلَهُ أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ قَالَ: يُسْتَحَبُّ إهْدَاؤُهَا لَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اهـ.
قُلْت: وَقَوْلُ عُلَمَائِنَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ يَدْخُلُ فِيهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ حَيْثُ أَنْقَذَنَا مِنْ الضَّلَالَةِ، فَفِي ذَلِكَ نَوْعُ شُكْرٍ وَإِسْدَاءُ جَمِيلٍ لَهُ، وَالْكَامِلُ قَابِلٌ لِزِيَادَةِ الْكَمَالِ. وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَانِعِينَ مِنْ أَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِأَنَّ جَمِيعَ أَعْمَالِ أُمَّتِهِ فِي مِيزَانِهِ. يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – أَخْبَرَنَا بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، بِأَنْ نَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَا اُخْتُلِفَ فِي إطْلَاقِ قَوْلِ اجْعَلْ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَمَنَعَ مِنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ دَلِيلٌ. وَأَجَابَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114] وَحَدِيثَ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَقَامَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَكَمَالَهُ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ فِي الْعِلْمِ وَالثَّوَابِ وَسَائِرِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ وَكَذَا وَرَدَ فِي دُعَاءِ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ: وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظِّمْهُ وَاعْتَمِرْهُ تَشْرِيفًا إلَخْ فَيَشْمَلُ كُلَّ الْأَنْبِيَاءِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِزِيَادَةِ الشَّرَفِ مَنْدُوبٌ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي خُطْبَتَيْ كِتَابَيْهِ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْحَلِيمِيُّ وَصَاحِبُهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَدْ رَدَّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَايَاتِيُّ، وَوَافَقَهُ صَاحِبُهُ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ، وَوَافَقَهُمَا أَيْضًا صَاحِبُهُمَا إمَامُ الْحَنَفِيَّةِ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ، بَلْ زَادَ عَلَيْهِمَا بِالْمُبَالَغَةِ حَيْثُ جَعَلَ كُلَّ مَا صَحَّ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَوْجُودًا فِي كَيْفِيَّةِ الدُّعَاءِ بِزِيَادَةِ الشَّرَفِ، وَهِيَ: اللَّهُمَّ صَلِّ أَبَدًا أَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَنَبِيِّك وَرَسُولِك مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ اهـ. فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ طَلَبَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِفَضْلِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْوَارِدِ كَصَلَاةِ التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ هَذَا الْإِمَامِ الْمُحَقِّقِ بِفَضْلِ طَلَبِ الزِّيَادَةِ لَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكَيْفَ مَعَ هَذَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ مَحْذُورًا، وَوَافَقَهُمْ أَيْضًا صَاحِبُهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا اهـ مُلَخَّصًا
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 257)
الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر كذا في غاية السروجي شرح الهداية
فتح القدير – المكتبة الشاملة (6/ 131)
الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، لِمَا رُوِيَ { عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ أَقَرَّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ } جَعَلَ تَضْحِيَةَ إحْدَى الشَّاتَيْنِ لِأُمَّتِهِ
الشَّرْحُ
وَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ كَوْنَ عَمَلِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ قَدَّمَ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ) لَا يُرَادُ بِهِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ ، بَلْ فِي أَنَّهُ يَنْجَعِلُ بِالْجَعْلِ أَوَّلًا بَلْ يَلْغُو جَعْلُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا ) كَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ ( قَوْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ) لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِمَا ذَكَرَ خَارِجٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَقُولَانِ بِوُصُولِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ بَلْ غَيْرِهَا كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْحَابَنَا لَهُمْ كَمَالُ الِاتِّبَاعِ وَالتَّمَسُّكِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ ، فَعَبَّرَ عَنْهُمْ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ وَصْفًا عَبَّرَ عَنْهُمْ بِهِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق – المكتبة الشاملة (7/ 379)
لَمَّا كَانَ الْحَجُّ عَنْ الْغَيْرِ كَالتَّبَعِ أَخَّرَهُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةَ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرًا أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } ، وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ مَلَائِكَتِهِ بِقَوْلِهِ { وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا } وَسَاقَ عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك } إلَى قَوْلِهِ { وَقِهمْ السَّيِّئَاتِ } ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { حِينَ ضَحَّى بِالْكَبْشَيْنِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ } ، وَهُوَ مَشْهُورٌ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ ، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد { اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يس } وَحِينَئِذٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا يَكُونَ قَوْله تَعَالَى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَقْرَبُهَا مَا اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِمَا يَهَبُهُ الْعَامِلُ يَعْنِي لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِ غَيْرِهِ نَصِيبٌ إلَّا إذَا وَهَبَهُ لَهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ } فَهُوَ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ كَلَامِهِ .
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا لِيَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَتِهِ لِلْمُعْطَى وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ ذَلِكَ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فَإِذَا صَلَّى فَرِيضَةً وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَكِنْ لَا يَعُودُ الْفَرْضُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الثَّوَابِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ السُّقُوطِ عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْقُولًا .
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (8/ 259) – مطبعة الاستقامة، القاهرة – مصر
والأصل في ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره حيًا أو ميتًا عند جمهور أهل السنة منهم أبو حنيفة وأحمد سواء أكان العمل صلاة أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك ويصل الثواب للميت وينفعه من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لحديث ابن عمر مرفوعًا “إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرهما ولا ينقص من أجره شيء” رواه الطبراني والبيهقي في الشعب.
وعن أنس أنه قال. يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال نعم: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه. رواه أبو حفص العكبري.
وروى الدارقطني أن رجلًا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك.
وعن أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن أبي مات ولم يوص أينفعه أن اتصدق عنه؟ قال نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
المعجم الأوسط (7/ 358) – دار الحرمين – القاهرة
7726 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبُّلِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» [ص:359] لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ “
شعب الإيمان (10/ 304) – مكتبة الرشد
7534 – أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ دِينَارٍ، بِالسُّقْيَا أَبُو الْعَوَّامِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْحَارِثِيَّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كُتِبَ لَهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا أَجْرُ حَجَّةٍ تَامَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئٌ “
فتاوی فریدیہ جلد 4
قال الشاہ اشرف علی التھانوی: فی ردالمحتار ویوضحه انه لو اهدی الی اربعة یحصل لکل منهم ربعه فکذا لو اهدیٰ الربع لواحد وابقی الباقی لنفسه ملخصا قلت لکن سئل ابن حجر المکی عما لو قرأ… مگر کسی نے دلیل میں کوئی نص ذکر نہیں کی اور ظاہر ہے کہ مسئلہ قیاسی ہے نہیں، اس لئے بدون نص اس پر کوئی حکم نہیں کیا جاسکتا ، البتہ حدیث طبرانی (عن ابی عمرو قال قال رسول اللهﷺ اذا تصدق احدکم صدقة تطوعا فلیجعلها عن ابویه فیکون لهما اجرها ولا ینقص من اجره شیئا) کو ظاہر الفاظ سے عدم تجزی پر دال کہا جا سکتا ہے کیونکہ اجرها کا مرجع صدقہ ہے جس کا حقیقی مفہوم کل الصدقة ہے نہ کہ جزوالصدقة، اور لهما سے متبادر اور شائع اطلاق کے وقت کل واحد ہوتا ہے اور مجموعہ مراد ہونا محتاج قرینہ ہوتا ہے اور قرینہ کا فقدان ظاہر ہے پس معنیٰ یہ ہوئے کہ دونوں میں سے ہر واحد کو پورے صدقہ کا اجر ملے گا۔
(بوادر النوادر ۳۵۴ اسی ویں حکمت)
متعدد اموات کو ثواب بخشنے سے سب کو پورا ثواب ملے گا یا تقسیم ہوکر حصہ رسد ملے گا
سوال(۷۶۶): قدیم ۱/۷۸۳- ایصال ثواب جو چند مردگان کوکیاجاتا ہے وہ سب کوبرابر پہنچتا ہے یا تجزی سے پہنچتا ہے؟
الجواب : (۱)سب کو برابر پہنچے گا کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی واسع ہے۔
سئل ابن حجر المکي عمالوقرأ لأہل المقبرۃ الفاتحۃ ہل قسم الثواب بینہم أویصل لکل منہم مثل ثواب ذلک کا ملافأجاب بأنہ أفتی جمع بالثانی وہواللائق بسعۃ الفضل شامی ج۱ص۶۰۵ وعن علیؓ عنہ (۱)۔ ۔ ۔ ۔ ۔ قال من مرعلی المقابروقرء قل ہواللّٰہ أحد إحدی عشرۃ مرۃ ثم وہب أجرہا للأموات أعطی من الأجربعدد الأموات طبراني فتح القدیر۔ واللّٰہ أعلم (۲) حررہ عنایت إلٰہی عفی عنہ
الجواب :(۲) یہ مسئلہ مختلف فیہا بین العلماء ہے بعض تجزی کے قائل ہیں وہوالاقیس اور بعض عدم تجزی فرماتے ہیں وہوالاوسع۔ (۳) واللہ تعالیٰ اعلم، حررہ خلیل احمدعفی عنہ
الجواب :(۳) اصل مذہب وموافق قواعد شرعیہ یہ ہے کہ ثواب متجزی ہوتا ہے۔
کما في الشامي: ویوضحہ ولو أہدی الکل إلی أربعۃ یحصل لکل منہم ربعہ فکذا لو أہدی الربع لواحد وأبقی الباقی لنفسہ۔(۴)
البتہ اگرحق تعالیٰ اپنی وسعت رحمت سے ہر ایک کوپورا ثواب دیوے تو یہ اس کا فضل ہے ولامانع منہ کما أفتی بہ جمع اور اس میں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں جس قدر حق تعالیٰ کومنظورہے ثواب پہنچ جاوے گا بعض اجربسبب اخلاص نیت کے اگرچہ قلیل ہو کثیرسے بھی زیادہ ہوجاتا ہے۔فقط واللہ اعلم
کتبہ عزیزالرحمن دیوبندی عفی عنہ
الجواب 🙁 ۴) جس امر میں نص ہو اگروہ احکام فقہیہ جواز وعدم جواز میں سے ہو تو اس میں قیاس کرنا فاعتبروا یا أولی الابصار وغیرہ نصوص سے مامور بہ ہے اوراگر وہ احکام فقہیہ سے نہ ہوتواس میں قیاس کرنا لا تقف ما لیس لک بہ علم وغیرہ نصوص سے منہی عنہ ہے اور امر مسئول عنہ احکام فقہیہ سے نہیں اور نص موجود نہیں لہٰذا قیاس سے کلام کرنا منہی عنہ ہوگا اور جن علماء سے کلام منقول ہے مقصود ان کا حکم لگانا نہیں بلکہ محض بعض احتمالات کی اقربیت بیان کرنا۔ واللہ اعلم بخضیات اسرارہ۔
کتبہ اشرف علی۔ ۱۶ محرم ۱۳۲۵ھ (امداد ص۱۴۶ ج۳)
——————————
(۱) شامي، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب في القراء ۃ للمیت وإہداء ثوابہا لہ، مکتبۃزکریادیوبند ۳/۱۵۳، کراچي۲/۲۴۴۔
(۲) إعلاء السنن، کتاب الجنائز، باب استحباب زیارۃ القبور۔ (عمومًا الخ، مکتبۃ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۸/۳۳۰، مکتبۃ اشرفیۃ دیوبند ۸/۳۴۳)
(۳)سئل ابن حجر المکي عما لو قرأ لأہل المقبرۃ الفاتحۃ ہل قسم الثواب بینہم أو یصل لکل منہم مثل ثواب ذلک کاملاً فأجاب بأنہ أفتی جمع بالثاني وہو اللائق بسعۃ الفضل۔ (شامي، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب في القراء ۃ للمیت وإہداء ثوابہا لہ، مکتبۃ زکریا دیوبند ۳/۱۵۳، کراچي ۲/۲۴۴)
(۴) شامي، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب في القراء ۃ للمیت وإہداء ثوابہا لہ، مکتبۃ زکریا دیوبند ۳/۱۵۲، کراچي ۲/۲۴۳۔
شبیر احمد قاسمی عفا اﷲ عنہ
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
جس طرح قرآنِ مجید کا ثواب ایک شخص کو بھیجا جا سکتا ہے، اسی طرح متعدد زندہ اور مرحومین کو بھی ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے،مختلف افراد کو ایصالِ ثواب کرنے کی وجہ سے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو گی۔
لہذا اگر کوئی آدمی قرآنِ شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب ایک یا ایک سے زائد کو بھیجتا ہے تو ہر ایک کو اس کا ثواب پورا پورا ملے گا اور عمل کرنے والا بھی اپنے پورے اجر کا حق دار ہو گا، اور افضل یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کرتے ہوئے تمام مؤمنین اور مؤمنات کی نیت کرے۔
فتوی نمبر : 144109200015
وایضا: فتوی نمبر : 144109203044
فتاوی دار العلوم زکریا (656/2)، (45/3) – زمزم