Question:
Mufti saab are we allowed to build a tomb stone on graves???
It states date of brith and death and name of deceased,its normally made of a fancy stone like marble
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to place headstones on graves for identification purposes only. It is disliked (makruh) to add anything on a headstone other than what is required to recognize the grave, such as the name of the deceased and the date of birth and death. The tombstone should not be made of expensive material and be fancy. The grave should be kept as simple as possible. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn IbrahimDarul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___________________________
[1] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 115) – دار الرسالة العالمية
63 – باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم
3206 – حدَّثنا عبدُ الوهّاب بن نَجْدةَ، حدَّثنا سعيدُ بن سالم وحدَّثنا يحيى ابنُ الفضل السِّجستانيُّ، حدَّثنا حاتمٌ -يعني ابنَ إسماعيلَ- بمعناه، عن كثيرِ بن زيدٍ المدنيِّ
عن المطَّلبِ، قال: لما ماتَ عثمانُ بن مَظعُونٍ أُخرِجَ بجنازتِه فدُفِنَ فأمر النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- رجلاً أن يأتيَه بحجرِ، فلم يستطِعْ حملَها، فقام إليها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- وحَسَرَ عن ذراعَيه، قال كثيرٌ: قال المُطَّلب: قال الذي يُخبِرني ذلك عن رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: كأني أنظُر إلى بياضِ ذراعَي رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- حين حَسَرَ عنهما، ثم حملَها فوضعَها عند رأسِه، وقال: “أتَعَلَّمُ بها قبرَ أخي، وأدفِنُ إليه من مات مِن أهلِي”
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي – (133) – دار الكتب العلمية
يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 237) – دار الفكر-بيروت
وَفِي جَنَائِزِهَا: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ
- ———————————•
[رد المحتار]
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ: وَلَا يُطَيَّنُ لِأَنَّ عِبَارَةَ السِّرَاجِيَّةِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّحْمَتِيُّ ذَكَرَ فِي تَجْرِيدِ أَبِي الْفَضْلِ أَنَّ تَطْيِينَ الْقُبُورِ مَكْرُوهٌ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ اهـ وَعَزَاهُ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ أَيْضًا. وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَ جَوَازَهُ. وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ التَّطْيِينُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءً مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ اهـ نَعَمْ فِي الْإِمْدَادِ عَنْ الْكُبْرَى: وَالْيَوْمَ اعْتَادُوا التَّسْنِيمَ بِاللَّبِنِ صِيَانَةً لِلْقَبْرِ عَنْ النَّبْشِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ حَسَنًا. وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» . اهـ. (قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إلَخْ) لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهَا وَإِنْ صَحَّ فَقَدْ وُجِدَ الْإِجْمَاعُ الْعَمَلِيُّ بِهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ النَّهْيَ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ
وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ اهـ وَيَتَقَوَّى بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَمَلَ حَجَرًا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ تَابَ مِنْ أَهْلِي» فَإِنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ إلَى تَعَرُّفِ الْقَبْرِ بِهَا، نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِيهَا مَا إذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى الْكِتَابَةِ، حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَأَمَّا الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا اهـ حَتَّى إنَّهُ يُكْرَهُ كِتَابَةُ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الشِّعْرِ أَوْ إطْرَاءِ مَدْحٍ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ حِلْيَةٌ مُلَخَّصًا.
قُلْت: لَكِنْ نَازَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّة فِي هَذَا الْإِجْمَاعِ بِأَنَّهُ أَكْثَرِيٌّ، وَإِنْ سَلِمَ فَمَحَلُّ حُجِّيَّتِهِ عِنْدَ صَلَاحِ الْأَزْمِنَةِ بِحَيْثُ يَنْفُذُ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ تَعَطَّلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى قُبُورِهِمْ فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ، وَقَدْ عَلِمُوا بِالنَّهْيِ عَنْهُ فَكَذَا الْكِتَابَةُ اهـ فَالْأَحْسَنُ التَّمَسُّكُ بِمَا يُفِيدُ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ.
فتاوى قاضيخان – (171/1) – دار الكتب العلمية
وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري – (93-94) – إدارة القرآن
وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره وعن أبي يوسف أنه يكره وإن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر توضع أو آجر فالظاهر لا يكره على الظاهر وقد وضع رسول الله عليه السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال هذا لأعرف به قبر أخي وفي «كتاب الآثار» عن محمد لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج ولا أرى برش الماء عليه بأسا ولا يجصص ولا يطين روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره» وفي «طهارات النوازل» أنه لا بأس به وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء في القبر وأن يعلم بعلامة قالوا وأراد بالبناء السقط الذي يجعل على القبور في ديارنا وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى النهي عن السقط
خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد – (226/1) – مكتبة رشيدية
فإن كتب عليه شيء أو وضع الأحجار فلا بأس به عند البعض
البناية شرح الهداية (3/ 259) – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان
فروع: في ” المحيط “: لا يجص القبر ولا يطين، في رواية الكرخي، وكره التجصيص الحسن والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأباح أحمد التطيين.
وفي ” منية المفتي “: المختار أنه لا يكره، وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط، أو يعلم بعلامة، أو يصلى إليه، أو يصلى بين القبور.
وحمل الطحاوي الجلوس المنهي عنه على الجلوس لقضاء الحاجة وكره أبو يوسف أن يكتب عليه. وفي ” قاضي خان ” ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار؛ ليكون علامة. وفي ” الميحط “: لا بأس بالكتابة عند العذر.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي – (611) – دار الكتب العلمية
“ويكره” البناء عليه “للإحكام بعد الدفن” لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية وعليه الفتوى “ولا بأس” أيضا “بالكتابة” في حجر صين به القبر ووضع “عليه لئلا يذهب الأثر” فيحترم للعلم بصاحبه “ولا يمتهن” وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه
قوله “ويكره البناء عليه” ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله “وأما قبل الدفن الخ” أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله “وفي النوازل لا بأس بتطيينه” وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال “من عمل عملا فليتقنه” وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله “ولا بأس أيضا بالكتابة” قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ
جامع الرموز للقهستاني – (162) – دار الإمارة
وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره أن يكتب عليه اسم صاحبه وأن يبنى عليه بناء وينقش ويصبغ ويرفع
مجمع الأنهر لشيخي زاده – (276/1) – دار الكتب العلمية
وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري – (1223/3) – دار الفكر
وعن جابر قال “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ” رواه الترمذي
(وأن يكتب عليها) قال المظهر يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر، لئلا يهان بالجلوس عليه ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد وغيرها قال ابن حجر وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت اهـ وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال إنه يجوز
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام – (167/1) – مير محمد كتب خانة
وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا كذا في البحر
احسن الفتاوی (209/4) – سعید
علامت کے طور پر نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے- حدیث میں قبر پر کتابت سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور علامت کے لئے پتھر رکھنا ثابت ہے اس لئےحضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے حدیث نہی کو غیر ضرورت پر محمول فرمایا ہے اور بضرورت علامت کتابت کی اجازت دی ہے معہذا احتیاط اس میں ہے کتبہ قبر کے سرہانے سے کچھ ہٹا کر لگایا جائے تاکہ ظاہر حدیث کی مخالفت نہ ہو قرآن کی آیت شعر اور میت کی مدح لکھنا بہر کیف ناجائز ہے
فتاوی رحیمیہ (142-140/) – اشاعت
’’کوئی خاص ضرورت ہو ،مثلاً: قبر کا نشان باقی رہے، قبر کی بے حرمتی اور توہین نہ ہو،لوگ اسے پامال نہ کریں ،اس ضرورت کے پیش نظر قبر پر حسبِ ضرورت نام اور تاریخ وفات لکھنے کی گنجائش ہے، ضرورت سے زائد لکھناجائز نہیں۔اور قرآنِ پاک کی آیت اور کلمہ وغیرہ تو ہرگز نہ لکھاجائے‘‘
نجم الفتاوی (2/593) – دار العلوم یاسین القرآن
قبر پر بوقت ضرورت نام، تاریخ وغیرہ لکھی جاسکتی ہے۔
فتوی: 647=648/م
حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمة اللہ علیہ کی قبر تو کچی ہے، البتہ اس پر کتبہ لگا ہوا ہے، بوقت حاجت کتبہ لگانے کی گنجائش ہے، درمختار میں ہے: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ․
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند