THROWING SANITARY PADS

Question:

Are you allowed to throw away sanitary pads used in periods?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is advisable to dispose off used sanitary pads by burying them.[1]

If that is not possible, then one may dispose off the sanitary pads in any way besides disposing them in the bathroom or toilet.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

___________________

[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 527) – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم أمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والحيضة والسن والقلفة والمسحة اهـ والحيضة بكسر الحاء المهملة خرقة الحيض والجمع محايض كذا في الصحاح ولعل المسحة الخرقة التي يمسح بها ما خرج من الإنسان من نحو دم وأستغفر الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 405) – دار الفكر-بيروت

فَإِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْفِنَهُ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الْكَنِيفِ أَوْ فِي الْمُغْتَسَلِ كُرِهَ لِأَنَّهُ يُورِثُ دَاءً خَانِيَّةٌ وَيُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ الظُّفْرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمُ عَتَّابِيَّةٌ ط

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 385)

وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما في التمرتاشي وغيره


المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (5/ 376)

ولو قلم أظفاره أو جز شعره يجب أن يدفن، وإن رمى فلا بأس، وإن رماه في الكنيف والمغتسل فهو مكروه، ويغسل؛ لأنه يورث الدّاء.

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية (1/ 322)

(قوله: قال قاضي خان. . . إلخ) وفيه إذا قلم أظافيره أو حلق شعره ينبغي أن يدفن ذلك فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو المغتسل يكره ذلك؛ لأنه يورث داء وروي عن الإمام قال حلقت رأسي بمكة فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستدبرا فقال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال الأيمن وأردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فدفنته. اهـ. .

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – دار الكتاب الإسلامي (8/ 232)

ولو قلم أظافيره أو جز شعره يجب أن يدفن وإن رماه فلا بأس به وإن رماه في الكنيف أو المغتسل فهو مكروه وفي الفتاوى العتابية يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم

 

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 358)

فإذا قلم أطفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان.

يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم كذا في الفتاوى العتابية.

 

شرح النووي على مسلم – دار إحياء التراث العربي – بيروت (14/ 103)

 … يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وسائرأجزائه لِكَرَامَتِهِ بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 410) – المكتبة الشاملة

( وَإِلْقَاءُ قُلَامَةِ الظُّفْرِ ) مَا سَقَطَ مِنْهُ ( أَوْ الشَّعْرِ إلَى الْكَنِيفِ ) مَحَلُّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ( أَوْ الْمُغْتَسَلِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ يُورِثُ دَاءً ) فِي التتارخانية يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ وَإِنْ رُمِيَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِيهِ عَنْ الْغِيَاثِيَّةِ تُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ الظُّفْرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمُ وَقِيلَ كُلُّ مَا انْفَصَلَ عَنْ الْإِنْسَانِ فَفِيهِ حُرْمَةُ الْإِنْسَانِ فَيُدْفَنُ كَالْإِنْسَانِ ( كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ) وَغَيْرِهِ

 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول (1/ 186) – دار الجيل – بيروت

عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمر بدفن سَبْعَة أَشْيَاء من الْإِنْسَان الشّعْر وَالظفر وَالدَّم والحيضة وَالسّن والقلفة والمشيمة.

 

الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 65) – دار الكتب العلمية – بيروت

10984- جمرة بنت النعمان العدوية .

حديثها عند الواقديّ، عن شعيب بن ميمون المخزومي، عن أبي مرابة البلوي، عن جمرة بنت النعمان، وكانت لها صحبة، قالت: أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يدفن الشعر والدم  .

أخرجه أبو نعيم بسند واه، واستدركه أبو موسى.

 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 168) – مكتبة القدسي، القاهرة

8860 – وَعَنْ مَيْلِ بِنْتِ مَشْرَحٍ قَالَتْ: «رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَفْعَلُ ذَلِكَ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ أَبِيهِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَأَبُوهُ وُثِّقَ.

 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (2/ 426) – مكتبة ابن كثير، الكويت – دار ابن حزم، بيروت

5917 – ميل بنت مشرح، قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنهم، وقال: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يفعل ذلك. للبزار والكبير والأوسط بضعف (1).

_________

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (2968)، والطبراني 20/ 322 (762)، وفي ((الأوسط)) 6/ 105 (5938)، ذكره الهيثمي 5/ 168، وقال: رواه البزار والطبراني في ((الكبير)) و ((الأوسط))، ومن طريق عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، وكلاهما ضعيف، وأبوه وثق.

 

التدوين في أخبار قزوين (1/ 455) – دار الكتب العلمية

مُحَمَّد بْن علي بْن إبراهيم بْن سلمة بْن بحر أبو إبراهيم بْن أبي الحسن القطان سَمِعَ أَبَاهُ فِي جُزْءٍ رَوَاهُ عن أبي بكر أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الذَّهَبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْفِرْيَابِيُّ بِسَرْخَسَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سليمان هروي ثنا داؤد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْن عروة عن أبيه عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ: “كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةَ أَشْيَاءٍ مِنَ الإِنْسَانِ الشَّعْرُ وَالظُّفْرُ والدم والحيضة والسن والمشيعة وَالْقُلْفَةُ”.

 

فيض القدير (5/ 198) – المكتبة التجارية الكبرى – مصر

10000 – كانَ يأمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الإِنْسَانِ: الشعر والظفر الدم وَالْحِيْضَةِ وَالسِّنِّ وَالْعَلَقَةِ وَالمَشِيمَةِ

(الْحَكِيم) عَن عَائِشَة.

 

[حكم الألباني]

 (ضعيف) انظر حديث رقم: 4525 في ضعيف الجامع

 

6953 – (كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر الحاء خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وقال لعبد الله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال: ما صنعت فقال: جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال: شربته قال: نعم قال له: ويل للناس منك وويل لك من الناس

(الحكيم) الترمذي (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه النوادر فلينظر

 

التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 526) – مكتبة دار السلام، الرياض

6935 – “كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسن، والعلقة، والمشيمة”. الحكيم عن عائشة”.

(كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم) الخارج من بدنه. (والحيضة) عطف خاص على عام ولأنها قد تكون صفرة أو كدرة. (والسن) ولو من الصبي. (والعلقة) الدودة التي تخرج من البطن ونحوه.

(والمشيمة) التي تخرج في الولادة. (الحكيم (1) عن عائشة) ظاهر كلام المصنف أنه أخرجه الحكيم بسنده كما هي قاعدة ما يطلقه المصنف، قال الشارح: وليس كذلك بل ذكره بغير سند فقال وعن عائشة فساقه كما رأيته في كتاب النوادر فينظر.

__________

  • أخرجه الحكيم في نوادره (1/ 186)، والرافعي في التدوين (1/ 455)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4525)، وقال في الضعيفة (3263): منكر.

 

تفسير القرطبي (2/ 103) – دار الكتب المصرية – القاهرة

 حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ: الشَّعْرُ، وَالظُّفْرُ، وَالدَّمُ، وَالْحَيْضَةُ، وَالسِّنُّ، وَالْقَلَفَةُ، وَالْبَشِيمَةُ

 

معالم السنن (1/ 37) – المطبعة العلمية – حلب

ومن باب في بئر بضاعة

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثيرعن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عَن أبي سعيد الخدري أنه قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء.

قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارِعِه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا لأنجاس ومطرحا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه لأن السؤال إنمّا وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها،

 

الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي (ص: 238) – الدار الأثرية، عمان – الأردن

وأما وقت تقليم الأظفار وقصّ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مُعْتبر بطولها، متى طالت أزالها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال (1). ويستحبُّ دفن هذه الشعور والأظفار، اتفق عليه أصحابنا (2)، ونقلوه عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (3).

__________

(1) لا بأس من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروعة.

(2) انظر: “المجموع” (1/ 342).

(3) فقد جاء عنه أنه رفع: “ادفنوا الأظفار والشعر فإنه ميتة”.

أخرجه ابن عدي في “لكامل” (4/ 1518) -ومن طريقه البيهقي في “الكبرى” (1/ 23)، وابن الجوزي في “العلل المتناهية” (2/ 686 – 687) -: ثنا محمد بن الحسن السكوني النابلسي بالرملة قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر ثنا أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر رفعه.

وقال العقيلي في “الضعفاء” (2/ 279): “وحدث أحمد بن محمد بن سعيد المروزي ثنا نصر بن داود بن طوق ثنا أبو عبد الله بن عبد العزيز به”.

قلت: إسناده واهٍ بمرّة، آفته أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد.

قال العقيلي عقبه: “ليس له أصل عن ثقة”. وقال في ابن أبي رواد: “أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث”. وقال ابن عدي عنه: “له أحاديث لم يتابعه أحد عليها”. وقال: “يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه”. وقال البيهقي عقبه: “هذا إسناد ضعيف”.

قلت: وقال عنه أبو حاتم الرازي: “أحاديثه منكرة، وليس محله عندي الصدق”. وقال علي بن الحسين الجنيد: “لا يساوي فلسًا يحدّث بأحاديث كذب”. كذا في “الجرح والتعديل” (2/ 2/ 104).

وبه أعله: ابن الجوزي في “الواهيات” (1/ 687)، و”التحقيق” (1/ 293 – مع التنقيح)، وأقرَّه محمد بن عبد الهادي، وأعله به أيضًا: أبو الحسن التبريزي في “المعيار في علل الأخبار” (1/ 81) رقم (43) والزيلعي في “نصب الراية” (1/ 122)، وابن حجر في “التلخيص الحبير” (2/ 113).

وقال البيهقي في “الكبرى” (1/ 23): “قد روي في دفن الظفر والشعر = = أحاديث أسانيدها ضعاف”. وقال في “الشعب” (5/ 232): “وروي من أوجه كلها ضعيفة”.

قلت: وقد وقفت على غير حديث في هذا الباب، وكلها ضعيفة، لا تصلح للاحتجاج، ولا تنهض بحيث يعتمد عليها، ويعمل بها، وهذا الباب مما فات الأخ المفضال الشيخ أبو بكر أبو زيد في “التحديث” فليضف إليه، وهاك البيان:

أولاً: أخرج البخاري في “التاريخ الكبير” (4/ 2/ 45) -ومن طريقه الدارقطني في “المؤتلف والمختلف” (4/ 2094 – 2095) – قال: قال لي يحيى بن موسى، والبزار في “مسنده” (3/ 370) (رقم: 2968 – زوائده): ثنا عمر بن مالك، والطبراني في “الكبير” (20/ 322) (رقم: 762): ثنا محمد بن محمد التمار البصري ثنا يونس بن موسى السامي وسليمان بن داود الشاذكوني، والبيهقي في “الشعب” (5/ 232) (رقم: 6487) من طريق يزيد بن المبارك كلهم (خمستهم) عن محمد بن سليمان بن مَسْمُول أخبرني عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه قال: أخبرتني مِيْل بنت مِشْرَح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَح -وكان قد صحب النبي – صلى الله عليه وسلم – يقلم أظفاره ثم يجمعها فيدفنها، ويخبر أنه رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل ذلك.

وإسناده ضعيف جدًّا، فيه محمد بن سليمان، وعبيد الله بن سلمة بن وهرام، وأبوه، وكلهم تكلم فيهم.

قال الهيثمي في “المجمع” (5/ 168) -وعزاه للطبراني في “الأوسط”- وذكر عبيد الله وأباه، وقال: “وكلاهما ضعيف، وأبوه وثق”.

وقال الحافظ ابن حجر في “الإصابة” (3/ 421) -وعزاه لابن أبي عاصم وابن السكن-: “وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول -وتصحف فيه إلى “سموأل”!! فليصحح- وهو ضعيف جدًّا”. وضعفه الهيثمي في “المجمع” (4/ 165) في حديث آخر، وفاته أن يعله به في حديثنا هذا.

ثانيًا: أخرج البيهقي في “الشعب” (5/ 232) (رقم: 6488) من طريق أبي حيان ثنا علي بن سعيد العسكري ثنا عمر بن محمد بن الحسن، والطبراني في “الكبير” (22/ 32) (رقم: 73): ثنا علان بن عبد الصمد الطيالسي = = كلاهما قال: ثنا محمد بن الحسن الأسدي -وفي رواية الطبراني زيادة: ثنا أبي،- وأخشى أن يكون قائل ذلك هو عمر بن محمد بن الحسن، فيكون العسكري وعلان روياه عن عمر، ويكون قد سقط من مطبوع، “المعجم”: “عمر بن”- ثنا قيس بن الربيع عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: كان يأمر بدفع الشعر والأظفار.

قال البيهقي: “هذا إسناد ضعيف، وروي من أوجهٍ كلها ضعيفة”.

قلت: آفته قيس بن الربيع، وقد أُتي من ابنه، كما قال البخاري في “الأوسط”، واعتراه من سوء الحفظ لما ولي القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريك، وانظر: “الميزان” (3/ 393 – 396).

ثالثًا: أخرج الطبراني في “الأوسط” (1/ 485) (رقم: 886): ثنا أحمد ثنا سعيد عن هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر بدفن الدم إذا احتجم.

وهو ضعيف، فيه هياج بن بسطام، وانظر: “مجمع الزوائد” (5/ 94).

رابعًا: وأخرج البيهقي في “الكبرى” (7/ 67)، و”الشعب” (5/ 233) (رقم: 6489) من طريق بُرْيَه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: “خد هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس”، فتنحيت به فشربته، ثم سألني فأخبرته فضحك.

وأخرجه البخاري في “التاريخ الكبير” (2/ 2/ 209)، والطبراني في “الكبير” (7/ 81) (رقم: 6434)، وابن حبان في “المجروحين” (1/ 111)، والبزار في “مسنده” (3/ 144 – 145) (رقم: 2435 – زوائده).

وقال البخاري عقبه: “في إسناده نظر”. وانظر: “مجمع الزوائد” (8/ 270).

خامسًا: وأخرج البزار في “مسنده” (رقم: 2436 – زوائده)، والبيهقي في “الكبرى” (7/ 67)، والحكيم الترمذي في “نوادر الأصول”: “الأصل التاسع والعشرون) -وساق إسناده القرطبي في “التفسير” (2/ 103) – وفيه الأمر بدفن دمه – صلى الله عليه وسلم -خلا رواية البزار- من حديث أبو عبد الله بن الزبير. = =

سادسًا: وأخرج الحكيم الترمذي -كما عند القرطبي في “التفسير” (2/ 103) – قال: ثني أبي ثنا مالك بن سليمان الهروي ثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيضة، والسن، والقلفة، والبشيمة”.

قال ابن حاتم في “العلل” (2/ 337): “سئل أبو زرعة عن حديث رواه يعقوب بن محمد الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: “كان إذا أخذ من شعره أو قلّم أظفاره، أو احتجم بعث به إلى البقيع، فدفن”.

قال أبو زرعة: “حديث باطل، ليس له عندي أصل، وكان حدثهم قديمًا في كتاب الآداب، فأبى أن يقرأه، وقال: اضربوا عليه، ويعقوب بن محمد هذا واهي الحديث”. وانظر “السلسلة الضعيفة” (رقم: 713).

سابعًا: وأخرج الحكيم -فيما ذكر القرطبي في “التفسير” (2/ 102) – ثنا عمر ابن أبي عمر ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفزاري قال: سمعت أبو عبد الله بن بشر المازني يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “قصوا أظافيركم، وادفنوا قُلاماتكم، ونقُّوا براجمكم، ونظِّفوا لثاتكم من الطعام، وتسنّنوا، ولا تدخلوا علي قُخرًا بخرًا”. وإسناده ضعيف جداً، كالذي قبله.

Check Also

Vomit and Urine of a Baby

Question: Assalamu-Alaikum Respected Mufti saab. Hope you are well. Is the urine and vomit of …