Question:
what should I do if I did not perform my Fajr Sunnats and upon reaching the Masjid, the congregational Salaat commenced?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Ideally a person should perform the Sunnats at home. [1] If for some reason, a person performs the Sunnats in the Masjid, then one may read the Sunnats as long as one is hopeful of joining the Imam in Tashahhud. This ruling is specific to Fajr Sunnats. [2]
The Sunnats of Fajr should be read in the Sahn (rear section of the Masjid) if the Salah has commenced or behind the pillars or away from the Jamaat. [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim
Darul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
_________________________
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 22) – دار الفكر-بيروت
والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص.
- ———————————•
[رد المحتار]
(قوله والأفضل في النفل إلخ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين «عليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وأخرج أبو داود «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» وتمامه في شرح المنية، وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينئذ في المسجد لأن اعتبار الخشوع أرجح.
(قوله غير التراويح) أي لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد، واستثنى في شرح المنية أيضا تحية المسجد، وهو ظاهر.
أقول: ويستثنى أيضا ركعتا الإحرام والطواف، فإن الأولى تصلى في مسجد عند الميقات إن كان كما في اللباب والثانية عند المقام، وكذا ركعتا القدوم من السفر بخلاف إنشائه فإنها تصلى في البيت كما يأتي وكذا نفل المعتكف وكذا ما يخاف فوتها بالتأخير وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة.
فتاوی عثمانی (1/440-442) – مکتبہ معارف القرآن کراچی
اس سے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ تمام سنن ونوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن کسی عارض کی بناء پر یہ افضلیت منتقل ہوسکتی ہے، اور عوارض مختلف ہوسکتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ سنتوں کو گھر کے لئے چھوڑنے سے خطرہ یہ رہتا ہے کہ کہیں بالکل ہی نہ رہ جائیں، اس لئے متاخرین نے سنن مؤکدہ کو مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت تھانوی کا۔۔۔ اور حضرت تھانوی کا یہ فتوی امداد الفتاوی ج: 1 ص: 288 میں بھی موجود ہے۔
[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 56) – دار الفكر-بيروت
(وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.
- ———————————•
[رد المحتار]
(قوله وإذا خاف إلخ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى نهر. وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي السعود.
(قوله تركها) أي لا يشرع فيها، وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا، فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل.
(قوله لكون الجماعة أكمل) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، وتمامه في الفتح والبحر.
(قوله بأن رجا إدراك ركعة) تحويل لعبارة المتن، وإلا فالمتبادر منها القول الثاني.
(قوله وقيل التشهد) أي إذا رجا إدراك الإمام في التشهد لا يتركها بل يصليها، وإن علم أن تفوته الركعتان معه.
(قوله تبعا للبحر) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد؛ ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة. ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع. ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد، فليس فيه سوى حكاية القولين، بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال: وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة.
(قوله لكن ضعفه في النهر) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف. اهـ.
قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي، من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال: وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد. والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه اهـ أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة.
(قوله عند باب المسجد) أي خارج المسجد كما صرح به القهستاني. وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه، فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل اهـ ومثله في النهاية والمعراج.
(قوله وإلا تركها) قال في الفتح: وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن عند بابه مكان لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة. غير أن الكراهة تتفاوت، فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه، وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. اهـ.
والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته، وإلا فإن كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه، وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان، وإلا فخلف الصفوف عند سارية، لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما، ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم، وقيل يكره لأنهما كمكان واحد. قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل. قال في النهر: وفيه إفادة أنها تنزيهية اهـ. لكن في الحلية قلت: وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها اهـ ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية. قال الزيلعي: وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى، وإن خاف فوت ركعة اقتدى.
احسن الفتاوی (3/257) – سعید
اگر تشہد میں جماعت سے شرکت کی امید ہو تو سنت پڑھلے، مگر مسجد سے باہر پڑھے یا حائل سے پڑھے، مثلا ستون وغیرہ کے پیچھے، صف سے اختلاط کرکے یا صف کے پیچھے حائل پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اگر خارج المسجد یا ساریہ وغیرہ کے حائل سے پڑھنے کی جگہ نہ ہو تو ترک کردے، ایسے ہی اگر تشہد میں شرکت کی امید نہ ہو تو ترک کردے، اور طلوع شمس کے بعد پڑھے، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔