Question:
Are you allowed to break your salah if you feel like 90% certainty that someone is about to attack you or the congregation in order to defend? Or do you let them attack as you may die as a shaheed?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Breaking the Salah will differ according to circumstances; In certain scenarios, it may be Haraam (prohibited) and in some instances, it may be waajib (incumbent) to break ones Salah. In the inquired scenario, it will be necessary for you to break your Salah. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim
Darul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___________________
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (2/ 52)
مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا.
[تتمة] نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا، فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للإكمال، والواجب لإحياء نفس.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (1/ 654)
ويباح قطعها لنحو قتل حية، وند دابة، وفور قدر، وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره.
ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة
ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه
- ———————————•
[رد المحتار]
(قوله ويباح قطعها) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد (قوله لنحو قتل حية) أي بأن يقتلها بعمل كثير، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به (قوله وند دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب على غنم نور الإيضاح (قوله وفور قدر) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم؛ سواء كان ما في القدر له أو لغيره رحمتي (قوله وضياع ما قيمته درهم) قال في مجمع الروايات: لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما اهـ وتمامه في الإمداد والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم
(قوله ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية، من أنه إن كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب. ويدل عليه الحديث المار «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله. لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا فليتأمل. ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال: وقضية الحديث توجبه (قوله وللخروج من الخلاف) عبارته في الخزائن ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية (قوله إن لم يخف إلخ) راجع لقوله للخروج إلخ. وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أنه يقطعها وإن فاتته الجمعة كما يقطعها لغسل قدر الدرهم
(قوله ويجب) الظاهر منه الافتراض ط (قوله لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه إمداد (قوله لا لنداء أحد أبويه إلخ) المراد بهما الأصول وإن علوا، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط.
قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه. اهـ. (قوله إلا في النفل) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة. وقال – صلى الله عليه وسلم – ما معناه. لو كان فقيها لأجاب أمه، وهذا إن لم يعلم أنه يصلي. فإن علم لا تجب الإجابة. لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس إلخ. فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط، وقد يقال: إن (لا بأس) هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجابة وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى. وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة
نور الإيضاح (ص: 59) – دار الحكمة
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك متى يجب ومتى يجوز
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية
مراقي الفلاح (ص: 161) – المكتبة الشاملة
( يجب قطع الصلاة ) ولو فرضا ( باستغاثة ) شخص ( ملهوف ) لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث ( بالمصلي ) أو بغيره وقدر على الدفع عنه و ( لا ) يجب قطع الصلاة ( بنداء أحد أبويه ) من غير استغاثة لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ( يجوز قطعها ) ولو كانت فرضا ( بسرقة ) تخشى على ( ما يساوي درهما ) لأنه مال وقال عليه السلام ” قاتل دون مالك ” وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه ( ولو ) كان المسروق ( لغيره ) أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر ( و ) يجوز قطعها لخشية ( خوف ) من ( ذئب ) ونحوه ( على غنم ) ونحوها ( أو خوف تردي ) أي سقوط ( أعمى ) أو غيره ممن لا علم عنده ( في بئر ونحوه ) كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا ( و ) هو كما ( إذا خافت القابلة ) وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها ( موت الولد ) أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد ) للعذر كما أخر النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق ( وكذا المسافر ) أي السائر في فضاء ) ( إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق ) أو من سبع أو سيل ( جاز له تأخير الوقتية ) كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور
حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 249)
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة
قوله ( أو صال عليه حيوان ) أي وثب عليه
قوله ( وقدر على الدفع ) وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة
قوله ( من غير استغاثة ) فحكم الأبوين حينئذ كغيرهما
قوله ( لأن قطع الصلاة لا يجوز ) أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع
قوله ( لا بأس بأن لا يجيبه ) أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم
قوله ( يجيبه ) أي وجوبا
فرع يفترض على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال
قوله ( تخشى على ما يساوي درهما ) الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد
قوله ( لأنه يحبس في دانق ) ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته
أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اه
قوله ( وكذا لو فارت قدرها ) لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر
قوله ( أو خافت على ولدها ) أي أن يحصل له ألم من نحو صياح
قوله ( أو طلب منه كافر الخ ) إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة
قوله ( ونحوه ) كأسد
قوله ( ونحوها ) كبقر
قوله ( وهو كما إذا خافت الخ ) أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ
قوله ( تتلقى الولد ) وتقبله فمن هنا سميت القابلة
قوله ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة ) أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة
قوله ( وتقبل على الولد ) ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح
درر الحكام شرح غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية (1/ 109)
وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرِقَةٍ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَخَوْفِ ذِئْبٍ عَلَى غَنَمٍ أَوْ خَوْفِ تَرَدِّي أَعْمَى فِي بِئْرٍ وَيَجِبُ قَطْعُهَا بِاسْتِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ مَظْلُومٍ بِالْمُصَلِّي وَلَا يَجِبُ قَطْعُهَا بِنِدَاءِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ اهـ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَغِيثَ بِهِ أَيْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَهَذَا فِي الْفَرْضِ فَأَمَّا فِي النَّفْلِ إذَا نَادَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يُجِيبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يُجِيبُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ اهـ.
وَتَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ إذَا فَارَ قِدْرُهَا وَالْمُسَافِرُ إذَا نَدَّتْ دَابَّتُهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ كَافِي الْفَتْحِ مِنْ بَابِ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 77) – دار الكتاب الإسلامي
وقيدنا بكون الإبطال حراما لغير عذر لأنه لو كان لعذر فإنه جائز كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله بل قد يكون واجبا كالقطع لإنجاء غريق وفي فتاوى الولوالجي المصلي إذا دعاه أحد أبويه فلا يجيبه ما لم يفرغ من صلاته إلا أن يستغيث به لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو تحرقه النار أو يغرقه الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة هذا إذا كان في الفرض فأما في النوافل إذا ناداه أحد أبويه إن علم أنه في الصلاة وناداه لا بأس به أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه اهـ.
ومن العذر ما إذا شرع في نفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه يقطعها ويصلي عليها لأنه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف كذا في فتح القدير.
حلبي صغير (ص: 203) – المكتبة الشاملة
والأصح هو الفساد إلا أنه يباح له إفسادها لقتلهما كما يباح لإغاثة ملهوف أو تخليص أحد من سبب هلاك كسقوط من سطح او غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته ردهم له أو لغيره وتمام هذا البحث في الشرح
بہشتی زیور (2/222-223) – مکتبۃ البشری