Forgetfully leaving out part of Suratul-Fatihah

Question:

Assalaamu Alaikum ww

Hope the Muftiyaan are well.

My question is that what is the ruling if when reading Surat-ul-Fatihah in Salah, I forget part of one of the aayats or one of the aayats? For example, after غير المغضوب I forget to recite عليهم.

Jazakallah

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the complete recital of Suratul Fatihah is Wajib (obligatory) in the first two Rakaats of Fardh Salah and every Rakaat of Wajib, Sunnah and Nafl Salah. It is Sunnah to recite Suratul Fatihah in the last two Rakaats of a four Rakaat Fardh Salah. [1]

In those prayers where it is obligatory to recite Surah Fatihah (as mentioned above), if one forgetfully leaves out any portion of Surah Fatihah, Sajdatus Sahw is necessary to compensate for it. [2] As for those Salah where it is Sunnah to recite Surah Fatihah, Sajdatus Sahw will not be necessary to compensate for it. [2]

In the enquired scenario, Sajdatus Sahw will be necessary. [2] The Salah will have to be repeated in the event one did not do Sajdah Sahw. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Adam Siraj

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

___________________________

 [1] الهداية ج-1 ص-111 باب صفة الصلاة
ويقرأ في الركعتين الأخيرين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث أبي قتادة أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ في الأخيرين بفاتحة الكتاب, وهذا بيان الأفضل هو الصحيح لأن قراءة فرض الكعتين 

حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح -270

وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الاوليين يشمل الثلاثي والرباعي قوله الصحيح هو ظاهر الرواية كنا في الحبلي…..ولذا قال القهستاني:ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض علي رواية الأصول مطلق القيام كما مر

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 197)

(وواجبها قراءة الفاتحة) للمواظبة وسيأتي أنها سنة في الأخيرين من الفرض واجبة في الكل من ركعات الوتر والنفل والعيدين  

فتاوی دار العلوم زکریا ج-2 ص-233
فرض کی اخیری دو رکعت میں قراءت نہ فرض ہے اور نہ واجب، بلکہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت اور مستحب، لیکن بعض دوسرے مذاھب والے یہ گمان کرتے ہیں کہ احناف اخیری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ صحیح نہیں ہے، احناف سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سنت اور مستحب سمجھتے ہیں، نہ کہ فرض اور واجب ہیں

 

[2] حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 165)

قوله ( قراءة الفاتحة ) قالوا بترك أكثرها يسجد للسهو لا أن ترك أقلها ولم أر ما إذا ترك النصف نهر لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى قال في الدر وعليه فكل آية واجب

 

المنهج الفقهي للإمام اللكنوي (ص: 355) – دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2002م.

قال الإمام اللكنوي: وهو قولٌ مرجوحٌ، والحقُّ أنَّ كُلَّ آية من الفاتحةِ واجبة على حدةٍ، فيجب سجودُ السَّهو بِتركِ آية منها أَيضًا، كما حقَّقهُ أَخوه، وأُستاذه في ((البحر))، فَتَدَبَّرُهُ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 458) – دار الفكر-بيروت

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْلَى) لَعَلَّهُ لِلْمُوَاظَبَةِ الْمُفِيدَةِ لِلْوُجُوبِ ط (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ وَبِنَاءً عَلَى مَا فِي الْمُجْتَبَى فَكُلُّ آيَةٍ وَاجِبَةٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ بِأَنَّهَا بِتَمَامِهَا وَاجِبَةٌ وَذِكْرُ الْآيَةِ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ إذْ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا آيَةٍ أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ حَرْفًا لَا يَكُونُ آتِيًا بِكُلِّهَا الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ، كَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ ضَمُّ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَلَوْ قَرَأَ دُونَهَا كَانَ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ.

کفایت المفتی جلد 3 ص 460
سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں سجد ہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے

احسن الفتاوی (32/4) – سعید

سورہ فاتحہ سے اگر ایک حرف بھی سہوا چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔

جن رکعتوں   میں سورۂ  فاتحہ پڑھنا واجب ہے یعنی فرض نماز  کی پہلی دو رکعتیں اور سنن ونوافل اور وتر  کی ہر ہررکعت،  ان رکعات میں اگر بھول سے سورہ فاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی تو اس کی تلافی کے  لیے سجدۂ  سہو لازم ہوگا اور جہاں سورۂ  فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں جیسے فرض کی آخری دو رکعتیں وہاں پوری سورۂ فاتحہ یا اس کا کوئی جزء نہیں پڑھا توس کی وجہ سے سجدۂ سہو واجب نہیں۔ ۔۔۔

فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر : 143908200935

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 64) – دار الفكر-بيروت

لِقَوْلِهِمْ: كُلُّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ تُعَادُ أَيْ وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَنَدْبًا،

  • ———————————•

[رد المحتار]

وَبِالْأَوَّلِ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَالْفِعْلُ الثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْجَبْرِ كَالْجَبْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ. اهـ.

(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ عَلِيلٌ، إذْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ أَنَّ مَا كَانَ فَاسِدًا لَا يُعَادُ وَلَا أَنَّ الْإِعَادَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْوَقْتِ بَلْ صَرَّحَ بَعْدَهُ بِأَنَّهَا بَعْدَ الْوَقْتِ إعَادَةٌ أَيْضًا. عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِمْ تُعَادُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ، فَالْمُنَاسِبُ مَا فَعَلَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ جَعَلَ قَوْلَهُمْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّعْرِيفِ حَيْثُ قَيَّدَ فِي التَّعْرِيفِ بِالْوَقْتِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقٌ.

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَعَنْ شَرْحِ أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِوُقُوعِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ.

(قَوْلُهُ أَيْ وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ إلَخْ) لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ سِوَى صَاحِبِ الْبَحْرِ، حَيْثُ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ كَلَامِ الْقُنْيَةِ، حَيْثُ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ عَنْ الْوَبَرِيِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ التَّرْجُمَانِيِّ أَنَّ الْإِعَادَةَ أَوْلَى فِي الْحَالَيْنِ. اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَا وُجُوبَ بَعْدَ الْوَقْتِ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا أَوْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا تَحْرِيمِيًّا لَزِمَهُ وُجُوبًا أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ خَرَجَ أَثِمَ وَلَا يَجِبُ جَبْرُ النُّقْصَانِ بَعْدَهُ. فَلَوْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ. اهـ.

أَقُولُ: مَا فِي الْقُنْيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّ الْإِعَادَةَ وَاجِبَةٌ أَوْ لَا، وَقَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ التَّصْرِيحَ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ لِخَلَلٍ غَيْرِ الْفَسَادِ لَا تَكُونُ وَاجِبَةً. وَعَنْ الْمِيزَانِ التَّصْرِيحُ بِوُجُوبِهَا. وَقَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: وَفِي جَامِعِ التُّمُرْتَاشِيِّ لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ صُورَةٌ يُكْرَهُ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ. قَالَ أَبُو الْيُسْرِ: هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَفِي الْمَبْسُوطِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَالِاسْتِحْبَابِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْقَوْمَةَ غَيْرُ رُكْنٍ عِنْدَهُمَا فَتَرْكُهَا لَا يُفْسِدُ، وَالْأَوْلَى الْإِعَادَةُ. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهَلْ تَكُونُ الْإِعَادَةُ وَاجِبَةً، فَصَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُرَّاحِ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَأَنَّهُ بِالْأَوَّلِ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَنَّ الثَّانِيَ بِمَنْزِلَةِ الْجَبْرِ. وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ؛ وَصَرَّحَ بِهِ النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَأَبِي الْيُسْرِ: مَنْ تَرَكَ الِاعْتِدَالَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ. زَادَ أَبُو الْيُسْرِ: وَيَكُونُ الْفَرْضُ هُوَ الثَّانِيَ. وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ: يَعْنِي ابْنَ الْهُمَامِ: لَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذْ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ، وَيَكُونُ جَابِرًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ، وَجَعْلَهُ الثَّانِي يَقْتَضِي عَدَمَ سُقُوطِهِ بِالْأَوَّلِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَازِمُ تَرْكِ الرُّكْنِ لَا الْوَاجِبِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ امْتِنَانٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، إذْ يَحْتَسِبُ الْكَامِلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْفَرْضِ لِمَا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ سَيُوقِعُهُ انْتَهَى. وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّا إذَا قُلْنَا الْفَرْضُ هُوَ الْأَوَّلُ فَالْإِعَادَةُ قِسْمٌ آخَرُ غَيْرُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، وَإِنْ قُلْنَا الثَّانِي فَهِيَ أَحَدُهُمَا. اهـ.

أَقُولُ: فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْأَرْجَحَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا عِنْدَ الْبَعْضِ خَاصَّةً بِالْوَقْتِ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيرِ، وَعَلَيْهِ فَوُجُوبُهَا فِي الْوَقْتِ وَلَا تُسَمَّى بَعْدَهُ إعَادَةً، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا مَرَّ عَنْ الْقُنْيَةِ عَنْ الْوَبَرِيِّ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَشَرْحِ الْبَزْدَوِيِّ، فَإِنَّهَا تَكُونُ وَاجِبَةً فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهَا الَّذِي هُوَ الْمَرْجُوحُ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا مَرَّ عَنْ الْقُنْيَةِ عَنْ التَّرْجُمَانِيِّ. وَأَمَّا كَوْنُهَا وَاجِبَةً فِي الْوَقْتِ مَنْدُوبَةً بَعْدَهُ كَمَا فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَقَلَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ عَنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ: كُلُّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ سَبِيلُهَا الْإِعَادَةُ. اهـ.

قُلْت: أَيْ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ وُجُوبَهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ: أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْوَقْتِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ

احسن الفتاوی (3/23) – سعید

واجب الاعادہ

Check Also

QASR AT COTTAGE

Question: Assalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh.; Mufti Saab Kindly advise When we travel to the lake is …